ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل).(1)
5668 وروى ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن ابى العباس عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه(2)، قلت: فان طال به المرض؟ قال: ترثه ما بينه وبين سنة)(3).9 566 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وهى ترثه، وان ماتت لم يرثها)(4).
5670 وروى صالح بن سعيد(5)، عن يونس، عن بعض رجاله عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته ما العلة التى من اجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض(*)