تدرك فاذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قال: فان ماتت هى قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا ادركت ولا خيارله عليها)(1).
5665 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره ايجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: اما التزويج فصحيح، واما طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك وامضاه فهى واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان انكر ذلك وابى ان يمضيه فهى امرأته، قلت: فان(2) ماتت أو مات؟ فقال: يوقف الميراث حتى يدرك ايهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح ويدفع اليه الميراث)(3).باب توارث المطلق والمطلقة
5666 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما).(4)باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه
5667 روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سألت