في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال: هوالاضرار(1) ومعنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه، فالزم الميراث عقوبة).
____________باب ميراث المتوفى عنها زوجها
5671 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يتزوج المرأه، ثم يموت قبل ان يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا وعليها العدة اربعة اشهر وعشرا، وان كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها)(2).والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم - ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض لمتأخرين التنصيف ووردت به أخبار، وقال العلامة المجلسي: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة - انتهى، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، والنصف الاخر ثبت بالدخول.
وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الاخر بالموت إلى دليل.
(3) كما هو ظاهر قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".