من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 307 من 552

[صفحة 307]

7 565 وروى على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن الفضل بن عبدالملك عن عبدالله (عليه السلام) (في امرأة وزوجها سقط عليها بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة)(1).

5658 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى ايهما مات قبل صاحبه، فقال: يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله عزوجل لورثتهما)(2).
5659 وروى محمد بن ابى عمير، عن عبدالرحمن عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، قلت: ان ابا حنيفة ادخل فيها، قال: وما ادخل فيها؟ قلت: قال: لو ان رجلين لاحدهما مائة الف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة
____________
(1) أى يقدم الاضعف ثم الاقوى تعبدا، ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم فائدة (م ت) أقول: روى الكليني نحوه في الصحيح على محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وفيه " تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة.

معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا " فبناه على كون الذيل من كلام الامام (عليه السلام) يورث كل من الاخر ماكان تالدا وكان من صلب ماله لا ماكان طارفا وورثه من الاخر كما هو المشهو ر، والحكمة في تقديم المرأة خفية، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الامام (عليه السلام)، نعم في التهذيب ج 2 ص 435 مسندا عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " ولم يحرز استناد المشهور إلى هذه المرسلة حتى يقال ينجبر من حيث السند.

(2) رواه الشيخ في الصحيح ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثم صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا وتورث المرأة الثمن مع الولد والربع مع عدمه، ثم يفرض موت الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غيرها ورثته منه. (م ت) (*)
التالي صفحة 307 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...