فغرقا ولم يدر ايهما مات اولا كان الميراث لورثة الذى ليس له شئ، ولم يكن لورثه الذى له المال شئ، فقال ابوعبدالله (عليه السلام): لقد سمعها وهو هكذا)(1). قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن احد اقرب إلى واحد منهما من صاحب.
5660 وروى حماد بن عيسى، عن الحسن بن المختار قال: (دخل ابوحنيفة على ابى عبدالله (عليه السلام) فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال ابوحنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان، فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى له).باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط
5661 روى حريز، عن الفضيل قال: (سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر (عليه السلام) عن الصبى يسقط من امه غير مستهل ايورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس)(2).(*)