من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 308 من 552

[صفحة 308]

فغرقا ولم يدر ايهما مات اولا كان الميراث لورثة الذى ليس له شئ، ولم يكن لورثه الذى له المال شئ، فقال ابوعبدالله (عليه السلام): لقد سمعها وهو هكذا)(1). قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن احد اقرب إلى واحد منهما من صاحب.

5660 وروى حماد بن عيسى، عن الحسن بن المختار قال: (دخل ابوحنيفة على ابى عبدالله (عليه السلام) فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال ابوحنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان، فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى له).
____________
(1) لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لاحدهما مال فلا مجال للتمسك به للقول المشهور، وفي بعض النسخ " لقد شنعهاوهو هكذا " وكأنه من تصحيف النساخ.

باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط

5661 روى حريز، عن الفضيل قال: (سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر (عليه السلام) عن الصبى يسقط من امه غير مستهل ايورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس)(2).
5662 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن(3)
____________
(2) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لانه ربما كان أخرس، فاذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. (م ت)
(3) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصرى القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الاردبيلي - (رحمه الله) - في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.

(*)

التالي صفحة 308 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...