فان ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الانثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوى الارحام ممن قرب نسبه او بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوى الارحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل يقول: (وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى ايهم مات قبل صاحبه
5656 روى ابن محبوب، عن عبدالرحمن قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة او يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم ايهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض(1) وكذا هو في كتاب على (عليه السلام)).(2)