باب ميراث ولد الصلب والابوين
5614 روى محمد بن ابى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم ان ابا جعفر (عليه السلام) (اقرأه(1) صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط على (عليه السلام) بيده، فوجدت(2) فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف وللام السدس، ويقسم المال على اربعة اسهم، فما أصاب ثلاثة اسهم فهو للابنة، وما اصاب سهما فهو للام(3).ووجدت فيها: رجل ترك ابنته وابويه، للابنة النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما اصاب ثلاثة فهو للابنة وما اصاب سهمين فهو للابوين(4). قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للبنت النصف وللاب سهم يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة فهو للابنة، وما اصاب سهما فللاب)(5).
____________(*)