واخاه، قال: ادفع المال إلى الابنة ان لم تخف من عمها شيئا).
باب ميراث الابوين
5611 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل مات وترك ابويه، قال: للام الثلث، وللاب الثلثان).باب ميراث الزوج والزوجة
5612 روى معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن زيد(1)، عن مشمعل عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولاوارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقى فلامام)(2).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذا في حال ظهور الامام (عليه السلام) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولاوارث له غيرها فالمال لها(3)، و تصديق ذلك:
____________واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ باسمعيل، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف.
(2) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للامام (عليه السلام).(*)