وان ترك ابوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللابوين السدسان وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك ابنا وابوين فللابوين السدسان وما بقى فللابن، فان ترك أما وابنا فللام السدس وما بقى فللابن، فان ترك ابا وابنا فللاب السدس وما بقى فللابن فان ترك أما وبنين فللام السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اباه وبنين وبنات فللاب السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اباه وبنين وبنات فللاب السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين(1).
____________باب ميرات الزوج مع الولد
إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقى فللابن، وكذلك ان كانا ابنين او اكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقى بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال، ولا يزاد على النصف، ولا تنقص المرأة من الثمن ولاتزاد على الربع، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال(2).
فان تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقى فللابنة لان الله عزوجل انما جعل للابنة النصف مع الابوين(3).
فان تركت زوجا وابنتين او بنات فللزوج الربع ومابقي فللبنات بينهن بالسوية.
____________