باب الامتناع من قبول الوصية
5445 روى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له ان يرد وصيته وان اوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل)(2).ومستند المشهور الاخبار، وقال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار: والحق أن هذه الاخبار ليست بصريحة في المدعي لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم (التي تأتي في آخر الباب) ايماء اليه ثم قال: ولوحملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى - انتهى. (المرآة)
(3) السند ضعيف على المشهور لمكان سهل وظاهره الاختصاص بالولد، وذلك لانه عقوق غالبا، ويمكن حمله على الكراهة الشديدة.(*)