باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه
5441 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس(1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك).وقال ابن الاثير في النهاية ان الهروى قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث.
أقول: وفي بعض النسخ " الاأن يحسن عليه " وهو تصحيف.
باب الوصية للوارث
5442 روى ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الوصيه للوارث فقال: تجوز ثم تلاهذه الاية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين).أقول: روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا وصية لوارث " كمافي الجامع الصغير.
(3) حمل الشيخ أحسن وأولى لانه لافرق بين الوارث وغيره في الزائدعن الثلث.(*)