من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 194 من 552

[صفحة 194]

باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه

5441 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس(1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك).
____________
(1) أى يطلب الاجر من الايتجار، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لايكون من الاجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء: فأما ماروى من " أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي (صلى الله عليه وآله) صلاته فقال: من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه " فوجهه ان صحت لرواية أن يكون من التجارة لانه لا يشترى بعمله المثوبة ".

وقال ابن الاثير في النهاية ان الهروى قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث.

أقول: وفي بعض النسخ " الاأن يحسن عليه " وهو تصحيف.

باب الوصية للوارث

5442 روى ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الوصيه للوارث فقال: تجوز ثم تلاهذه الاية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين).
5443 قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) الخبر الذى روى انه (لا وصية لوارث(2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث باكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث باكثر من الثلث.(3)
____________
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لاتجوز وصيته لوارث ولا اعتراف " وحمله على التقية لان مذهب المخالفين.

أقول: روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا وصية لوارث " كمافي الجامع الصغير.

(3) حمل الشيخ أحسن وأولى لانه لافرق بين الوارث وغيره في الزائدعن الثلث.

(*)

التالي صفحة 194 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...