اذالمن الآثمين قال وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطن فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين.
فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين، يقول الله تبارك وتعالى: (ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم)(1).
____________باب اول ما يبدا به من تركة الميت
5437 روى السكونى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (اول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث)(2).8 543 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس ن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على اثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان اولى القضاء كتا الله عزوجل).(3)
5439 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الكفن من جميع المال)(4).(*)