من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 193 من 552

[صفحة 193]

اذالمن الآثمين قال وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطن فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين.

فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين، يقول الله تبارك وتعالى: (ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم)(1).

____________
(1) الايات في سورة المائدة 108 إلى 110.

باب اول ما يبدا به من تركة الميت

5437 روى السكونى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (اول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث)(2).

8 543 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس ن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على اثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان اولى القضاء كتا الله عزوجل).(3)

5439 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الكفن من جميع المال)(4).
5440 وقال (عليه السلام): (كفن المرأة على زوجها إذا ماتت)(5).
____________
(2) رواه الكليني ج 7 ص 23 بسنده المعروف عن السكوني، وعمل به الاصحاب ووجه بأن الكفن لباس الميت والكسوة مقدم على الدين، والدين مقدم على الوصايا المستحبة والواجبة داخلة في الدين ثم الميراث، والوصايا من الثلث. (م ت)
(3) حيث يقول الله تبارك وتعالى: " من بعد وصية يوصى بها أو دين "
(4) رواه الكليني في الصحيح وقال المولى المجلسي: ولو كان الدين مستوعبا للتركة لماتقدم وللاجماع.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 382 في القوى كالصحيح عن السكوني.

(*)

التالي صفحة 193 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...