باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله
5425 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى واوصى بماله كله او باكثره، فقال: ان الوصية ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم)(1).وفي التهذيب " فان قال بعدى " مكان قوله " فان تعدى " وهو أوفق بقوله " يبين " فانه من الابانة كما عرفت (الوافي) أقول: فيدل على أن المنجزات من الاصل لكن يشكل الاستدلال به لاختلاف النسخ وسيأتي الكلام في بابه ان شاء الله.
(3) تقدم الكلام فيه في هامش مامر تحت رقم 5413.(*)