باب مقدار ما يستحب الوصية به
5421 روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال: أميرالمؤمنين (عليه السلام): الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف)(1).2 542 روى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير(2) قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت(3) ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة ايضا).
5423 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: (لان اوصى بخمس ما لي احب إلى من ان اوصى بالربع ولان اوصى بالربع احب إلى من ان اوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ، وقال: من اوصى بثلث ما له فلم يترك فقدبلغ المدى)(4).