معرور أن يجعل وجهه(1) إلى تلقاء النبى (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة(2) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة).
5429 وروى عن احمد بن عيسى، عن احمد بن اسحاق انه كتب إلى ابى الحسن (عليه السلام): (ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة اشقاصا(3) في موضع كذا واوصت لسيدنا في اشقاصها بأكثر من الثلث ونحن اوصياؤها، فأحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا فان امرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وان امرنا بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يأمرنا به ان شاء الله تعالى، فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث فان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله)(4).باب رسم الوصية
5431 روى على بن ابراهيم بن هاشم، عن على بن اسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبى ابن اخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، وليس بالجعفري(7) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لم يحسن وصيته عند الموت كان(*)