باب دية البيضتين
5337 في رواية محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى يحيى الواسطى رفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية).(1)باب ما جاء في اربعة انفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا
8 533 سئل الصادق (عليه السلام)(2) (عن أربعة انفس قتلوا رجلا: مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال (عليه السلام): عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء ادى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه).
____________(*)