باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت انها لاتحيض
5334 روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت(1) انها لا تحيض وكان طمثها مستقيما، قال: يتربص بها سنة فان رجع اليها الطمث والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها).وقوله " زعمت " اى ادعت.
(2) قوله " إلى ماكان " طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور، قال العلامة - (رحمه الله) - في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بهاسنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. (المرآة)باب دية مفاصل الاصابع
5336 في رواية السكونى ان (أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يقضى في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل تلك الاصابع الا الابهام فانه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين)(3).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) -: سميت الدية عقلا لان الديات كانت ابلا تعقل بفناء ولى المقتول.
____________(*)