باب ما يجب في اللحية إذا حلقت
5332 في رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فاذا نبتت فثلث الدية)(2).ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام).
باب ما يجب على من قطع فرج امرأته
5333 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان في كتاب على (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته(3) لا غرمنه لها ديتها فان لم يؤد ا ليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك)(4).(*)