وهذا الخبر في كتاب محمد بن احمد يرويه عن ابراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام).
باب ما يجب على من عذب عبده حتى مات
5339 في رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) رفع اليه رجل اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها)(1).باب دية ولد الزنا
5340 في رواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودى والنصرانى والمجوسى)(2).باب ما جاء فيمن احدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب(3)
5341 روى زرعة، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (سألته عن الرجل يحفر البئر في داره او في ارضه، فقال: اما ماحفر في ملكه فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق او في غير ملكه(4) فهو ضامن لما يسقط فيها)(5).(*)