كهيل(1) قال: (اتي على بن ابى طالب (عليه السلام) برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال على (عليه السلام)، من عشيرتك وقرابتك فقال: ما لى بهذة البلدة قرابة ولا عشيرة فقال: من اهل اى البلدان انت؟ فقال: انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولى فيها قرابة واهل بيت، فسأل امير المؤمنين (عليه السلام) عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل (اما بعد فان فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر انه رجل من اهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت، وقد بعثت به اليك مع رسولى فلان بن فلان وحليته كذا وكذا، فاذا وردا عليك ان شاء الله فقرأت كتابى فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين(2) فان كان من اهل الموصل ممن ولدبها واصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لايحجبه عن ميراثه احد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين(3)، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثى الدية، واجعل على قرابته من قبل امة ثلث الدية، وان لم تكن له قرابة من امه ففض الدية على قرابته من قبل ابيه من الرجال المدركين
____________راجع تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب والمعارف لابن قتيبة، واحتمال التعدد بعيد.
(2) يستفاد منه أن الكافر ليس عاقلة مسلم لانه ممنوع عن ميراثه. (مراد)(*)