المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل ممن ولدبها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه ان شاءالله، وان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل ولم يكن من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان بن فلان ان شاء الله فأناوليه والمودي عند، ولا يبطل دم امرئ مسلم)(1).
5309 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل او جراحة، انما يؤخذ ذلك من أموالهم فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يودون اليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام، فمن اسلم منهم فهو حر)(2).(*)