فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الاب الذى عفا ويقتله).
7 530 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد قال: (سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار، فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم ان يطلبوا حقهم من الدية)(1).
وقد روى انه إذا عفا واحد من الاولياء عن الدم ارتفع القود(2).
____________باب العاقلة(3)
5308 روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابيه، عن سلمة بن