قيمته "(1).
5267 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الاول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الاخير ".0 527 - وروى ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي(4) قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، قال(5): فإن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه).
5271 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: يقتل به، قلت: فان قتله خطأ؟وعبدالله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لايضر.
(5) يعنى قال أبوعبدالله (ع) وقوله " لايجوز " يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لانه اقرار على الغير واقرار العقلاء على انفسهم جائز. (م ت) (*)