قال: يدفع إلى اولياء المقتول فيكون لهم رقا فان شاؤوا استرقوا وان شاؤوا باعوا وليس لهم ان يقتلوه، ثم قال: يا ابا محمد ان المدبر مملوك)(1).
5272 وروى ابن محبوب، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال: ان كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه انه ان عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى اولياء المقتول فان شاؤوا استرقوا وان شاؤوا باعوا، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد ادى من مكاتبته شيئا فان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته، وعلى الامام ان يؤدى إلى اولياء المقتول بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ(2) مسلم، وارى ان يكون بما بقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقى عليه وليس لهم ان يبيعوه)(3).(*)