الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا "(1).
5264 - و " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، فقال: يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد، وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا "(2).5 526 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار عن أبي - عبدالله (عليه السلام) " أنه قال في عبد جرح حرا، قال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدردية جراحته والباقى للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى "(3).
5266 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر(*)