بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال: إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتى وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الاولين والآخرين، وأتبع (عليه السلام) ذلك بأن قال: " من آذاها فقد آذاني، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ".
9 525 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسلم فقا عين نصراني؟ فقال: إن دية عين الذمي أربعمائة درهم "(1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
5260 - وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر، بالعبد، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ".2 526 - وسأل حمران أبا جعفر (عليه السلام) " عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة "(3).
(5263 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا قتل العبد
____________(*)