" في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الاول(1)، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد(2) وترجع إلى زوجها الاول).
3335 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الاخير(3) ويفرق بينهما، وتعتد من الاخير، ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها).(*)