من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 60 من 575

[صفحة 60]

" في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الاول(1)، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد(2) وترجع إلى زوجها الاول).

3335 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الاخير(3) ويفرق بينهما، وتعتد من الاخير، ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها).
3336 - وروى علي بن مطر(4) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وقوله عزوجل(5): (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) قلت: بم تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب، ويستغفر ربه عزوجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته).
3337 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)(6): (لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم
____________
(1) فتعين أن الشاهدين شهدا زورا. (م ت)
(2) " يضرب الشاهدان الحد " حمل على التعزير، وفى بعض النسخ " بما غرم الرجل " وقوله " تعتد أى من الزوج الاخير.
(3) أى فيرد الصداق المأخوذ من الاخير من الشاهد الذى رجع عن شهادته إلى الاخير وربما يحمل على نصف مهر المثل وقيل: يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لانه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.
(4) مجهول، وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف.
(5) مروى في التهذيب ج 2 ص 80 في الموثق عن سماعة بن مهران مضمرا.
(6) مروى في الكافى ج 7 ص 383 بسند ضعيف عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام).

(*)

التالي صفحة 60 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...