حتى يتبوأ مقعده من النار(1)، وكذلك من كتم الشهادة.
3338 - وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار "(2).وقال العلامة المجلسى (رحمه الله) -: قوله (عليه السلام) " مكانه " مفعول فيه أى قبل أن يزول عن مكانه، وقيل: عوضه ولا يخفى بعده.
(3) السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق وكون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.باب بطلان حق المدعى بالتحليف وان كان له بينة
3340 - روى عبدالله بن أبي يعفور(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد(*)