قلت له: (يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه)(1).
3329 - وروى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم(2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح(3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): ألا ترى أن الله عزوجل يقول: (وأقيموا الشهادة لله)(4).(*)
باب شهادة الزور وما جاء فيها(1)
3331 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في شهادة الزور قال: " إذا كان الشئ قائما بعينه ردعلى صاحبه(2)، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل "(3).(*)