من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 57 من 575

[صفحة 57]

له كتمانها(1)

3325 - فقد قال الصادق (عليه السلام): (العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما)(2).
____________
(1) استبعد بعض الاكابر قول المصنف (ره) في بيان الخبر وقال: ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لانها أمانة عنده، ولا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، وما استدل به من قول الصادق (عليه السلام) فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. والله أعلم.
(2) لم أجده مسندا، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد " و " من " في قوله " من الظالم " موصولة.

باب الامتناع من الشهادة وما جاء في اقامتها وتأكيدها وكتمانها

3326 - روي عن محمد بن الفضيل(3) قال: قال العبد الصالح (عليه السلام): (لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها)(4).
3327 - وروى هشام بن سالم(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عزوجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: قبل الشهادة، وفي قوله عزوجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)(6) قال: بعد الشهادة)(7).
3328 - وروى عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
____________
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 84 بسند صحيح عنه.
(4) التقاعس: التأخر كما في القاموس.
(5) طريق المصنف إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة.
(6) في المجمع اسناد الاثم إلى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان انما يقع بالقلب ولان اضافة الاثم إلى القلب أبلغ في الذم كما أن اضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح.
(7) روى الكلينى الخبر في الكافى بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح.

(*)

التالي صفحة 57 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...