من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 56 من 575

[صفحة 56]
3324 - وروى علي بن أحمد بن أشيم(1) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة(2) أفتتركها معلقة)(3).

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل

____________
(1) " أشيم " بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين وكان على من أصحاب الرضا (عليه السلام) وحاله مجهول والطريق اليه صحيح عند العلامة وفيه محمد بن على ما جيلويه وهو من مشايخ الاجازة، وقال المحقق البهبهانى: على بن أحمد بن أشيم حكم خالى العلامة بحسنه لوجود طريق للصدوق اليه والرواية عنه كثيرة ويؤيده رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه - انتهى، ورواه الكلينى ج 6 ص 71 عنه.
(2) يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وان لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الاصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق سواء قال لهما: أشهد أم لا.

وقوله " أفتتركها معلقة " استفهام للانكار أى بلا زوج وبلا رخصة تزويج، مع أنها مطلقة في الواقع، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها.

(3) في بعض النسخ " أفيتركها معلقة ".

(*)

التالي صفحة 56 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...