الخصم(1) في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل ورؤية الهلال فلا).
____________باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى
3320 - روى منصور بن حازم (أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز)(2).باب اقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد(4)
3322 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) (في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد)(5).وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه ".
(6) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد وان شاء سكت، وقال: إذا شهد لم يكن له الا أن يشهد " وفى الصحيح عن محمد بن مسلم نحوه وقال الشيخ في النهاية: " من علم شيئا من الاشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعى إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، وفى الامتناع منها، اللهم الا أن يعلم أن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة " ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، والمشهور وجوب الاقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى وحملوا الاخبار على هذه الصورة، ولا يخفى أنه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد وعدمه الا أن يحمل على أنه مع الاشهاد تأكد استحباب الاقامة.