باب الخلية والبرئية والبتة والباين والحرام
4889 - روى حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام، فقال: ليس بشئ)(1).قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فجعل عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم)(2).
____________باب حكم العنين
4891 - روى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له أو سأله رجل (عن رجل ادعت