بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الآخر أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها) وزاد عبدالكريم في حديثه (وليس للآخر أن يتزوجها أبدا(1)).
4886 - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: (سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه)(2).