عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب)(1).
4892 - وفي خبر آخر قال الصادق (عليه السلام): (إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين)(2).والخلوق - كصبور -: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره.
(2) و(3) لم نطلع على سندهما وهما قرينتان ولم يعمل أكثر الاصحاب بهذه القرائن.(*)