منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام(1).
____________باب الابلاء(2)
4824 - روى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها، قال: ليأت أهله، وقال (عليه السلام): أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا(3)، والله لاغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف(4) فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفء اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على(5) أن يقئ أو يطلق)(6).وروي أنه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق
____________(*)