أخذ منها).
4821 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا(1)، والمختعلة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس [عنده](2) يرخصون فيما دون هذا(3)، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال (عليه السلام): يكون الكلام من عندها)(4) يعني من غير أن تعلم.(*)