وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين)(1).
4825 - وفي رواية أبان بن عثمان، عن منصور قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها)(2). ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بأمرأته(3).باب الظهار
4826 - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها).(*)