التي قد يئست(1) ثلاثة أشهر، وعده التي يستقيم حيضها ثلاث حيض)(2).
4799 - وفي رواية جميل أنه قال(3): (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة).(*)