تضع)(1).
4795 - وسئل الصادق (عليه السلام)(2) (عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)(3).باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة
4796 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: (الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر)(4).(*)