فتزوجت فقضى: أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين(1).
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله)(2).
4792 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم (عليه السلام) ((عن الحلبى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة(3).قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه)(4).
4793 - وروى سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن [إسحاق، عن إسماعيل بن] أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين)(5).(*)