مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع(1).
4788 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام)(2).والذي نفتي به رواية الكناني.
4791 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام(*)