قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.
4803 - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله (عليه السلام) (عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال: تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة(1) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت).(م ت)
(4) رواه الكلينى ج 3 ص 107 في الصحيح عن أبى أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام)، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.(*)