قال: وسئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك).
4753 - وفي رواية النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله قال الله عزوجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم).4 475 وروى [عن] محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قام رجل إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال: (إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك).
ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر، ولا على غضب، ولا يمين.
____________(*)