وكل طلاق خالف السنة فهو باطل، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها مالم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة).
4751 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): (لا طلاق إلا على السنة، إن عبدالله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاقه، وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله).