وعن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع طلق لبدعة، وراجع لغى سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. وروى أبوداود في سننه نحوه عن عمران.
وبالجملة ان القول بوجوب الاشهاد غير منحصر بالامامية، وبعد ما ثبت عندنا أن عليا (عليه السلام) يقول به ويفتى ويحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبى (صلى الله عليه وآله) " على مع الحق والحق معه " كما رواه الفريقان.
(*)