[باب] الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم و...
وجب التفريق بينهم في المضاجع
4505 - روى محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (صلوات الله عليه): مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا).(*)