يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين).
4510 - وفي رواية محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين).باب الاحصان
4511 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية).(*)