بأربعة دراهم، فقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع امه).
4502 - وروى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج).(*)