[باب] التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر
4500 - روى عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: (كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته، وأبي الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، ومذهب الاب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب (عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك).[باب] الولديكون بين والديه أيهما أحق به
4501 - روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي - عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عزوجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: ما دام الولد في الضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه(*)